مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي يصدر دراسة تحليلية حول التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل

  • الرئيسية
  • الأخبار
09 مايو 2022

أصدر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي مؤخرا دراسة تحليلية نوعية حول التحرش الجنسي ضد النساء في أماكن العمل بين غياب النص القانوني والانكار التقليدي. حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الكيفي المبني على أساس النوع الاجتماعي، تحليل الواقع القانوني القائم، وتقديم المقترحات المناسبة لتغيير هذا الواقع استنادا الى دراسة مقارنة لأنظمة وقوانين تقدمية وأكثر حساسية وعدالة للنوع الاجتماعي، واستخدمت الدراسة أسلوب المقابلة المعمقة مع نساء وفتيات تعرضن لتجربة التحرش الجنسي، وكذلك مع خبراء وخبيرات في المجال إضافة الى حلقات نقاش مع مقدمي/ مقدمات خدمات الارشاد النفسي والاجتماعي والقانوني لنساء وفتيات تعرضن للتحرش الجنسي.

ومن خلال الاطار النظري تمت مراجعة المعاهدات والمواثيق الدولية التي عرفت التحرش الجنسي بما فيها اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم (العمل (رقم 190 التي اعتمدها أعضاء منظمة العمل الدولية في حزيران 2019   من خلال التصويت بالأغلبية الساحقة تعتبر أول اتفاقية دولية متخصصة في مجال القضاء ومناهضة العنف والتحرش ضد المرأة والطفلة العاملة.  وقد تضمنت: تعريف مفهوم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتضمنت ثانيا تعريف نطاق اختصاص الاتفاقية وثالثا تعريف واسع شامل لمفهوم عالم العمل. ومن ثم تمت مراجعة القوانين السارية في فلسطين، وعليه نصت كل من وثيقة استقلال فلسطين والقانون الأساسي الفلسطيني على ان دولة فلسطين تقوم على العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كم تجسدت هذه المبادئ في "الوثيقة الحقوقية للمرأة" التي أُعلِن عنها في مدينة القدس في شهر آب/أغسطس 1994 من قِبَل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والمؤسّسات والمراكز النسوية

ولم تخلو جريمة التحرش من القصور القانوني في التشريعات الجزائية الفلسطينية، من حيث عدم إعطائها التكييف القانوني المتكامل، قانون العقوبات الساري في فلسطين لم يتناول جريمة التحرش بشكل مستقل، بل ربطها في جرائم الذم والقدح تارة، وتم تكييفها كجريمة مداعبة منافية للحياء تارة أخرى. ومن المؤكد بشكل قطعي أن جريمة التحرش يجب أن يتم وضع بنيان قانوني خاص فيها، وذلك من خلال تحديد أركانها القانونية المكونة لها والعقوبة المقررة لها، واعطائها الغطاء القانوني والدائرة التي لا يمكن أن يخرج منها أي فاعل لهذه الجريمة، ويتم ذلك من خلال تشريع مادة قانونية متكاملة ومانعة لأي شخص أن يتنصل من العقوبة المقررة في هذه المادة.

أما في قانون العقوبات النافذ في الضفة الغربية (قانون العقوبات الأردني لسنة 1960) وقطاع غزة (عام 1936)، ويلجأ القضاء الفلسطيني في الضفة الغربية إلى المادة رقم (305) التي تجرم المداعبة لمن أقل من خمسة عشر عاماً، أو يلجأ إلى المادة رقم (320) من ذات القانون والتي تجرم المداعبة في الأماكن العامة، ولم يختلف الأمر في قانون العقوبات النافذ في قطاع غزة وفي الواقع القضائي، حيث أن المواد رقم (157) و(158) و (159) و (160) و (168) وجميع هذه المواد تتحدث عن المداعبة بكامل أشكالها.

ولا يختلف الوضع القانوني في قانون الخدمة المدنية الفلسطيني عن نظيره في قانون العمل الفلسطيني بما يخص موضوع مناهضة العنف والتحرش داخل أماكن العمل، فكلا القانونين لم ينص على أي مادة قانونية مختصة لمواجهة جريمة التحرش في حال حدوثها داخل مكان العمل سواء كانت صادرة عن عامل أو صاحب العمل أو زبون في مكان عمل خاص أو صادرة عن موظف خاضع لقانون الخدمة المدنية لعام 1998.

ومن ثم قدمت الدراسة سلسلة من التوصيات في المجالات القانونية، المجتمعية، المؤسساتية والإعلامية أهمها،ضرورة واهمية إيجاد الصيغة القانونية الملائمة لتجريم التحرش الجنسي، ومن الممكن في هذا المجال الاستفادة من تجارب دول عربية عديدة، سن وتشريع عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم التحرش الجنسي وتسريع إجراءات التقاضي، تخصيص مساحات امنة وتحقق كل شروط السرية والخصوصية في أجهزة تطبيق القانون (الأشرطة، النيابة، القضاء) لتوفير الأجواء الإيجابية التي تعطي الشعور بالراحة والأمان عند التوجه للشكوى، إيجاد آلية قانونية لتوفير الحماية القانونية الفاعلة للمبلغات و/او المشتكيات عن التحرش الجنسي، مواصلة التوعية واثارة الجدل المجتمعي لتعزيز الاعتراف بالظاهرة كظاهرة موجودة في سياق مجتمعنا الفلسطيني، توسيع وتعزيز التوعية المجتمعية تجاه التحرش كجريمة وانتهاك لحقوق النساء، العمل باتجاه احداث التغيير في الثقافة المجتمعية في النظرة للمرأة المُتَحَرَش بها واعتبارها ضحية وليست مذنبة، إيجاد آلية وطنية لرصد وتوثيق جرائم التحرش ضد النساء في أماكن العمل، والعمل على الدفع باتجاه تطوير مؤشرات لقياس وجود الظاهرة في المسوحات الإحصائية وخاصة مسح العنف الاسريبالإضافة إلى تشجيع المؤسسات التي تقدم خدمات الدعم والإرشاد للنساء المعنفات والمنتهكة حقوقهن على استحداث خدمة متخصصة للنساء المتعرضات للتحرش او المبلغات عنه، وتطوير الأنظمة والإجراءات الناظمة لعمل المؤسسات المختلفة بصورة تضمن تجريم التحرش الجنسي. للاطلاع على الدراسة اضغط هنا